الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرزقكم من فضله، وأن يبارك لكم في رزقكم، ثم اعلم أننا قد بينا وجوب الزكاة في المال المدخر لشراء بيت وكيفية زكاته عما سبق، ولزوم التوبة من التفريط في الفتوى رقم: 121816.
وأما ما ذكرت من أن الوالد إذا أخرج الزكاة وقف المال عند النصاب ولم يزد: فغير صحيح، لأنه يخرج ربع العشر، ولا يخرج كل ما فوق النصاب، إلا إن كان المُدخر السنوي بقدر الزكاة، ومهما يكن من أمر فالزكاة واجبة في النصاب كل ما حال عليه حول قمري.
والله أعلم.