الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد تأمين على الحياة إن كان تجاريا ـ وهو المتبادر هنا ـ فهو عقد معاوضة يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن، ويلتزم الأخير بأن يدفع إلى المستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن ـ الورثة أو غيرهم ـ مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ المستأمن سنا معينا أو غير ذلك، وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه جاهلا بحكمه فعليه فسخ عقده إن أمكنه ذلك، وإلا فله أن ينتفع منه بما اشترك به فحسب, ولو أعطي شيئا زائدا على ما اشترك به فعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وأما لو كان التأمين تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج في الاشتراك فيه، والانتفاع بما يدفع للمشترك نفسه أو ورثته، وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين في الفتويين رقم: 107270، ورقم: 228178.
والله أعلم.