مات عن زوجتين وأم وأربعة أبناء وخمس بنات

8-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على ستمائة وأربعة وعشرين سهما:

للأم سدسها: مائة وأربعة أسهم.

وللزوجتين ثمنها: ثمانية وسبعون سهما, لكل واحدة منهما تسعة وثلاثون.

ولكل ابن ثمانية وستون سهما, ولكل بنت أربعة وثلاثون سهما، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 26 624
أم 4 104
زوجتان 3 78

4 أبناء

5بنات

17

272

170

والله أعلم.

www.islamweb.net