الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الامتناع عن معاشرة زوجها لها إلا بعذر شرعي معتبر كمرض ونحوه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى.
وعن طلق بن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. أخرجه الترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان والألباني.
قال المناوي في فيض القدير: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتمكنه من نفسها وجوبا فوراً حيث لا عذر، وإن كانت على التنور الذي يخبز فيه لتعجيل قضاء ما عرض له فيرتفع شغل باله ويتمحض تعلق قلبه. اهـ.
وأما تأخير الزوج للصلاة عن وقتها أو تركه لصلاة الجماعة: فلا شك أنه تفريط منه، إلا أن هذا لا يبيح للزوجة منعه من حقوقه الواجبة شرعا كالمعاشرة وغيرها، وإنما عليها أن تقوم بواجبها في الإنكار على زوجها ووعظه بالأسلوب الحسن المناسب، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 39823 ، 126612.
والله أعلم.