الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة ستؤدي العمل في الوقت الذي يتم التوقيع على إنجازه، لكنها تهبك العوض المصروف إليها تبرعًا منها: فلا حرج في ذلك، ولك الانتفاع به في علاج ابنك.
وأما لو كنتما تريدان الحيلة على الجهة المذكورة، فتوقع المرأة على أنها عملت ساعات، وهي لم تعملها؛ لتأخذ العوض، وتؤديه إليك: فلا يجوز لكما ذلك، وهو من أكل مال الناس بالباطل، ولا بد من التزام شروط استحقاق تلك الهبة، ويمكنك أن تطلبي من الجهة المذكورة أن تعينك في علاج ابنك، أو تبحثي عن وسائل مشروعة لذلك.
وأما الغش والخديعة: فلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقوله أيضًا: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم، وغيره، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
والله أعلم.