الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمس المعالج لجسد المسحور داخل في حكم اللمس، والأصل في اللمس أنه يجوز منه ما يجوز من النظر، فإن كان كل من المعالج والمريض رجلاً جاز لمس ما عدا ما بين السرة والركبة، ولو لم تكن هنالك حاجة شديدة إلى اللمس، وكذا الحال لو كان كل منهما امرأة، وأما إذا كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة ولم يكونا محرمين ولا زوجين فلا يجوز من المس إلا ما دعت إليه الضرورة الملجئة والحاجة الشديدة، ومما يجدر التنبه له أنه لا يجوز للمعالج الخلوة بالمريضة الأجنبية بحال، كما لا يجوز للمرأة التي تعالج الناس الخلوة بالرجل الأجنبي بحال.
والله أعلم.