الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان تحرجكم من الولادة في تلك البلاد لكون القائمات عليها من الكافرات، فنفيدكم بأن الفقهاء مختلفون في عورة المسلمة أمام الكافرة، والصحيح أنه يجب على المسلمة أن تستر جميع بدنها عن الكافرة إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الجمهور، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
284ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه لا فرق بين المسلمة والكافرة في هذا الباب، فللكافرة أن ترى من المسلمة جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، وهذا مذهب الحنابلة، إلا أن الإمام
أحمد رحمه الله قال:
لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد، أي لا تكون قابلة لها. لكن إذا لم تجد المسلمة إلا قابلة كافرة، فلا حرج عليها في ذلك، لموضع الحاجة المقدرة.
ولهذا قال في الإنصاف -من كتب الحنابلة-: (يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة، وإلا فلا نص عليه)
وإن رأيتم تأخير الحمل مدة ثلاث سنوات لهذا السبب فلا حرج عليكم في ذلك.
وأما استعمال اللولب لمنع الحمل فقد سبق بيان حكمه في الفتاوى التالية أرقامها:
636 4219 22784والله أعلم.