الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على عملك في الصندوق المذكور ينبني على مشروعية نشاط الصندوق ذاته، وطبيعة العقد بينه وبين الموظفين الذين يقتطع منهم تلك الأقساط مقابل التغطية الصحية، فإن كان صندوقًا تعاونيًا تكافليًا علاقته بالأقساط وإدارتها علاقة الوكيل أو الأجير، والفائض يبقى في الصندوق، أو يستثمر استثمارًا مباحًا لصالح الموظفين: فلا حرج في العمل فيه.
وأما لو كان تجاريًا يأخذ الأقساط، فيتملكها على أن يدفع للمشتركين عوضها عند حدوث مقتض لذلك؛ فلا يجوز العمل فيه مطلقًا، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التعاوني المباح، والتامين التجاري المحرم، انظر الفتويين رقم: 107270 - 127788.
والله أعلم.