الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة الطلاق إن كان لمسوّغ: فلا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد. قال السندي كما في حاشيته على سنن ابن ماجه: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَه.
وإذا كان الزوج مرتكبًا للكبائر: فإن مفارقته مستحبة، قال البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى.
بل إن زوجك إذا كان يسب الدين، فهو كافر خارج من الملة، ولا يحل لك البقاء معه، وانظري الفتوى رقم: 133.
والله أعلم.