الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث, فمن مات قبل صاحب التركة فإنه لا يرث, جاء في الموسوعة الفقهية:
من شروط الإرث تحقّق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى حكمًا، وتحقّق حياة الوارث بعده، أو إلحاقه بالأحياء, والحكم باستحقاق الإرث واضح، متّفق عليه في حالة التّحقّق من موت المورث، ومن حياة الوارث بعده، بأن كانا حيّين، ثمّ مات المورث موتًا حقيقيًّا، وتحقّقت حياة الوارث بعده. اهــ.
فالمرأة ما دامت قد ماتت قبل والدها: فإنه ليس لها نصيب في ميراثه بالإجماع.
والله تعالى أعلم.