الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أننا في الشبكة الإسلامية نرجح القول المحرُّم لشراء أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل بالربا في بعض معاملاتها، وبينا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطاً فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665، للوقوف على تفاصيل الحكم.
وأما مسألة التطهير في أسهم المؤسسات التي دخل الحرام في نشاطها أو معاملاتها بنسب معينة ـ فيكون كما قال الشيخ القره داغي: التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً ـ وهو الربح الموزع سنوياً ـ أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات، وذلك لأن السهم كما قلنا يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وان كان ناتجاً من البيع والشراء فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله.
وبناء عليه، فالتطهير هو إخراج النسبة المحرمة من الربح، وعليه فمن ربح من بيع أسهم شركة مختلطة ربحا فليخرج نسبة الحرام من ذلك الربح ويصرفها في مصالح المسلمين أو يدفعها للفقراء والمساكين، ويمكن معرفة نسبة الحرام الواجب إخراجها من الشركات المختلطة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتواصل مع صندوق الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 175671.
والله أعلم.