الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى ترك ذلك، لا سيما مع عدم الحاجة إليه، وإن كان المُفتى به عندنا جواز رسم ناقص الصورة، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 222169، 46246، 225823.
وإذا جاز رسمها جاز اتخاذها واستعمالها، هذا إذا كان الخاتم مما يجوز لبسه لخلوه من الذهب بالنسبة للرجال، وإلا فلا يجوز لبسه أصلا
والله أعلم.