الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بتحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ و هذا هو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا كنت قصدت بالتحريم الطلاق وحنثت في يمينك فقد وقع الطلاق، وإن كنت قصدت الظهار وقع الظهار، ولم يحل لك جماع زوجتك قبل أن تكفر كفارة الظهار المذكورة في الفتوى رقم: 192.
وأما إن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا محدداً، فعليك كفارة يمين للحنث، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وإن كان المقصود بقولك: وتكرر هذا في أشياء ـ أنك كررت الحلف بالتحريم على أشياء متعددة وحنثت فيها لزمك من الطلاق أو الظهار أو كفارة اليمين بعدد مرات التكرار، وإذا كنت ناسياً أو جاهلاً عددها، فيلزمك من أقل ما تتيقنه من العدد قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين.
و قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر قدرها فتحرى، وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل، خذ بخمسة، لأنها المتيقنة، وما زاد فهو مشكوك فيه، فلا يلزمك فيه الكفارة. اهـ
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.