من مسائل الطلاق المعلق

22-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سيارة، وأعطيتها لأخي الصغير، وأخي الصغير في سن 17 تقريبا، وكنت أمنعه من حركات الشباب الطائشين، والأمور التي يفعلونها من زينة على السيارة. وكان يريد أن يركب شطرطون على بودي السيارة، وكنت أمنعه، وكنت أقول له: ((إن ركبته فسوف أزيله، وأشلعه )) وكلمة: علي الطلاق كادت أن تخرج، ولا أعلم هل خرجت أو لا؟ ويبدو أنها كانت على لساني. وبعد فترة وجدته ركب الشطرطرون، وخوفا من ذلك فعلا قمت بالشرط، وأشلعته، بغض النظر عن أنها كانت على لساني أو لا؟ وأزلت الشطرطون؛ لأني قلت له إن ركبته فسأزيله.
فسؤالي: ما حكم لو قدر الله خرجت الكلمة: ((إن ركبت الشطرطون فسأزيله، وفعلا أزلته. وهو الآن يحاول معي يريد أن يضيف الشطرطرون ويركبه مرة أخرى. هل إن ركبه مرة أخرى يعد شرطا ثانيا، أم كلمة ((إن)) تكون شرطا واحدا وتم الوفاء به. هل إن ركبه مرة أخرى يجب علي إزالته أم كلمة إلا تفيد التكرار وتختلف تماما عن: كلما ركبته فسأزيله؟
وهل كلمة: إن تفيد التكرار أم كلما؟ علما أني قلت إن ركبت الشطرطون فسأزيله. وهل إن ركبه مرة أخرى في هذا شيء؟
أرجو عدم تحويل السؤال حتى وإن انتظرت شهرا كاملا بناء على فتوى تخصني أنا، وإن كانت الإحالة لا تخصني.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعلى فرض أنك تلفظت بالحلف بالطلاق، فقد بررت في يمينك ولا طلاق عليك، وقد انحلت يمينك، فلا تحنث بتكرار وقوع الشرط.

  قال ابن قدامة –رحمه الله- :  وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. الكافي في فقه الإمام أحمد.

 والظاهر لنا من سؤالك أن الأمر كله وساوس لا يترتب عليها شيء، فأعرض عنها واحذر من مجاراتها، واستعن بالله، وخذ بأسباب علاجها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net