الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حد الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فإن كان هذا الشخص بهذه المثابة بحيث لا يجد ما يكفيه، ومن يعول للحاجات الأساسية، فلك أن تعطيه من مال الزكاة.
وأما شراء بيت للفقير من مال الزكاة: فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 129347.
وأما دفع الزكاة للفقير لعمل مشروع: فإن الواجب تمليكه مال الزكاة إن كان مستحقًا، ثم هو ينفقه بعد فيما يراه مصلحة له؛ ولتنظر الفتوى رقم: 168005، ورقم: 104701.
والله أعلم.