متى تسقط نفقة الأب على ولده ؟

16-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
إلى متى تظل مسؤولية المسلم في الإنفاق على أبنائه وسداد الزكاه عنهم ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الولد غنياً فإنه يسقط عن أبيه وجوب النفقة عليه وإن كان الولد لا يزال صغيراً، وينفق عليه في حال الصغر من ماله هو. وتسقط نفقة الأولاد عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب، وهذا قول الجمهور في الجملة.
أما الصغير الذي لا مال له فتجب نفقته على أبيه بالإجماع، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى
أما الزكاة فإنها لا تجب إلا على صاحب المال، فإن كان للأولاد مال تجب فيه الزكاة أخرجت الزكاة من مالهم، ولا تجب على أبيهم، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة عليهم . وهذا في زكاة المال.
أما زكاة الفطر فإنها تجب على الوالد إن كانت نفقة أبنائه عليه واجبة، ومتى سقطت نفقتهم عنه لغناهم أو قدرتهم على الكسب سقطت عنه زكاة فطرهم.
والله أعلم.

www.islamweb.net