الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المال الذي تأخذه الأم على أنها غير متزوجة، وهي ليست كذلك، فلا يحل لها، وعليها رده للجهة المسؤولة، ما لم تبرئها منه، ولو لم تستطع رده مباشرة، فيمكنها رده بالحيلة، فإن عجزت عن ذلك فلها صرفها في المصالح العامة، كالطرق، والمستشفيات، والمدراس، ونحوها.
وأما حجها: فالجمهور على إجزاء الحج بالمال الحرام، مع إثم صاحبه، ونقصان أجره، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأما مسألة الإرث: فإن كان المقصود به تلك المنحة، فالظاهر ألا علاقة للميت بها، بل هي هبة من الجهة التي تقدمها، ويستحقها من تحدده تلك الجهة، ولا يجوز التحايل عليها لمن لا تتوفر فيه شروط استحقاقها.
وأما لو كانت تلك المنحة من مستحقات الميت: فهي تركة، وتجب قسمتها على ورثته، ومن حق الوارث الذي لم يعط نصيبه المطالبة به ممن ظلمه، سواء الأم أم غيرها، وهكذا في شأن ما تركه الميت من أموال، فالواجب على الورثة قسمتها حسب القسمة الشرعية، فيعطى كل وارث نصيبه، ولا يجوز حرمان أحدهم، ولو كان غنيًا ما لم يتنازل عن حقه، وله المطالبة به.
والله أعلم.