الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك تائبة مستقيمة، لا تظهر منها ريبة، فأمسكها، ولا تطلقها، وعاشرها بالمعروف، ولا تخبر أباها، ولا غيره، واستر عليها، ولا تفضحها، ولك أن تمنعها من زيارة أهلها إن خشيت ريبة من أخيها، وبخصوص لبسها النقاب، فاعلم أنّ وجوبه محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا الوجوب، لكن رغم الخلاف في وجوبه إلا أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بلبسه، كما بينّاه في الفتوى رقم: 62866.
واعلم أن قوامة الرجل على زوجته تقتضي منه أن يسدّ عليها أبواب الفتن، ويكفها عن المفاسد، ومن أسباب محافظة الزوج على زوجته وصيانتها أن يحافظ على حدود الله، ففي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ.
قال الملا علي القاري: احفظ الله ـ أي: أمره ونهيه ـ يحفظك، أي: يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات، وفي العقبى من أنواع العقاب والدركات، جزاء وفاقًا، فإن من كان لله كان الله له.
وننبّه إلى أنّه ينبغي للزوج أن لا يطيل الغياب عن زوجته دون عذر، قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين، أو دنيا لا يصلح، ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم.
أما إذا ظهر لك ريبة من زوجتك: فينبغي أن تطلقها.
والله أعلم.