الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث. وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك بكلامك مع أهلها في هذا الأمر، وقع الطلاق الثلاث، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فما دمت لم تقصد بيمينك إيقاع الطلاق، فإن لك أن تتحلل من يمينك، وتفعل ما حلفت على تركه، وتكفر كفارة يمين، ولا يقع على زوجتك طلاق.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.