الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال نحب أن ننبه السائلة الكريمة إلى أمر هام: وهو أنه لا يجوز الترويج ونشر مقاطع الأناشيد الإسلامية المصحوبة بالمؤثرات الموسيقية والأنغام وإن خلت من صور النساء، فإذا كانت أغاني المغني المذكور مصحوبة بالموسيقى، فالترويج لها ترويج لمنتج غير شرعي، فإن الموسيقى ليست من الإسلام، ومجرد كون كلمات أغانيه هادفة ومعانيها سامية لا يبرر جواز نشرها، لأن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، وانظري لمنع سماع ونشر مثل هذه المقاطع الفتاوى التالية أرقامها: 228469، 62507، 32274، 2351.
على أنه ينبغي ألا نغفل عند الكلام على نشر مثل هذه الأعمال المصورة حكم افتتان الفتيات بالشباب، فإن فتنة النساء بمحاسن الرجال تضاهي فتنة الرجال بالنساء، وانظري في حكم نظر المرأة إلى الرجل وأقوال أهل العلم في ذلك الفتويين رقم: 127658، ورقم: 94330.
فإن الشيطان يدخل إلى شريحة عريضة من بنات الإسلام من هذا الباب، فإنهن يتعففن عن سماع الغناء الماجن، فتطمئن نفوسهنّ إلى المقاطع الإسلامية، ويغفلن عما قد يصاحبها من فتن وتأثير على قلوبهنّ، فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي على السائلة الكريمة مناصحة زميلتها في إدارة الصفحة، وبيان ما في ترويج تلك المقاطع من فتنة ومنكر، كما أنه لا ينبغي للسائلة الاشتراك في إدارة هذه الصفحة، وإن لم تكن هي من تتولى تنزيل روابط المقاطع بنفسها، لأن وجودها في إدارتها إقرار لهم على نشر تلك المقاطع المحظورة شرعا، ومادام الموقع قام أساسا على ترويج أعمال المغني المشار إليه فنوصيها بترك تلك الصفحة، وتأسيس صفحة للأخوات تقوم على نشر البر والفضيلة بمواد خالية من المخالفات الشرعية بعيدا عن تلك المقاطع المصورة.
وبالنسبة للاشتراك بين الجنسين في إدارة صفحة في الفيسبوك لنشر الفضيلة والتذكير بالله وقراءة القرآن إذا خلت من المنكرات فلا بأس به بشرط مراعاة الضوابط الشرعية للتواصل الشبكي بين الجنسين ومن أهمها أمن الفتنة، وانظري تلك الضوابط في الفتويين رقم: 1759، ورقم: 1932.
والله أعلم.