الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الرجل قد مات، وهو لم يتمكن من أداء الصلاة فنرجو أن لا يؤاخذه الله بها، أما إذا تمكن من أدائها فقصر في ذلك حتى مات، فإنه مؤاخذ بذلك لكن لا يقضيها وليه عنه لأن الصلاة من العبادات التي لا تجزئ فيها النيابة.
كما هو مبين في الفتوى رقم:
9656.
وعلى وليه أن يكثر له من الاستغفار والدعاء والصدقة لعل الله يغفر له.
والله أعلم.