الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهوة الموجبة لخروج المذي هي: الفكرة في لذة الجماع، ونحوه، ويخرج المذي عند فتور الشهوة، بغير شهوة.
قال في حاشية الروض: وهو ماء رقيق، أبيض، لزج، يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع، أو إرادته، أو نظر، أو غير ذلك، عند فتور الشهوة، بلا شهوة، وربما لا يحس بخروجه. انتهى.
وبه تعلمين أن الفكرة العابرة لا يترتب عليها خروج المذي في العادة.
وعلى كل حال: فإنه لا يجب التفتيش، ولا البحث هل خرج مذي أو لا؟ فإن الأصل عدم خروجه.
فإذا شككت في خروجه: فلا تلتفتي إلى الشك، وإذا رأيت ما تشكين هل هو مذي أو هو من رطوبات الفرج، فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت؛ وانظري الفتوى رقم: 158767.
وإذا رأيت مذيًا، أو رطوبة بعد الصلاة، وكان يحتمل خروج هذا الشيء بعدها: فلا تلزمك إعادة الصلاة، فإن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى ثانيهما؛ وانظري الفتوى رقم: 194247.
ومجرد الفكر، أو تحرك الشهوة دون تحقق خروج شيء، لا يجب به استنجاء، ولا وضوء، وقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها في الفتوى رقم: 110928.
وينبغي مدافعة الوساوس، وعدم الاسترسال معها؛ لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم؛ ولتنظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.