الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ العينات التي ذكرتها بعد الانتهاء من فحصها، ما دامت نافعة، وستتلف وتفسد، فأخذها خير من تركها للضياع والفساد.
جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح، كصيد، وعنبر، ومسك ... وما ينتبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة، وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج، والمَنِّ، وسائر المباحات، فهو أحق به، وهذا بلا نزاع. اهـ. وللفائدة انظر الفتويين: 96581 - 66219.
لكن محل ما ذكر من جواز الانتفاع ببقايا العينات، هو فيما كان يسيرًا تافهًا مصيره التلف، وأما ما لم يكن كذلك، فيرد إلى أصحابه إن عُلموا، وإلا فيباع ويدفع لخزينة الدولة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة جوابًا لسؤال مشابه ما يلي:
على الجهات المسؤولة عند طلب عينات للتحليل في مختبر الجودة والصلاحية، أن تطلب مقدار ما يكفي للتحليل غالبًا، ولا تطلب زيادة على الكفاية، ولا تستلم أكثر من اللازم.
ثانيًا: في حال كفاية بعض الكمية المقدرة، فإنه يعاد الباقي لصاحبه؛ وذلك بأخذ عنوانه على العينة، وتحديد موعد لتسليم الفائض عن التحليل، ومكان التسليم، والشخص المسؤول عن ذلك ليمكن مراجعته.
ثالثًا: في حال تخلف صاحب العينة، أو من ينيبه عن الحضور، وعند خشية فساد بقية العينة، فإنها تباع، وتدخل لخزانة الدولة. انتهى.
والله أعلم.