الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست صيغ القذف محصورة في الكلمة المذكورة: فقد عرفه الحنفية، والحنابلة بأنه: الرمي بالزنا، وزاد الشافعية: في معرض التعيير، وعرفه المالكية بأنه: رمي مكلف حرًّا مسلمًا بنفي نسب عن أب، أو جد، أو بزنا. كما جاء في الموسوعة الفقهية.
قال الحجاوي في الإقناع: وهو: الرمي بزنا، أو لواط، أو شهادة به عليه، ولم تكمل البينة، وهو كبيرة.
ولا علاقة بين الإحصان والزواج في باب حد القذف، بل المحصن هنا من جمع خمسة أوصاف ـ ذكرًا كان أو أنثى ـ وهي كما قال مرعي في دليل الطالب: كونه: حرًّا مسلمًا عاقلًا عفيفًا عن الزنا، يطأ ويوطأ مثله.
ويحصل ذلك ببلوغ الغلام عشر سنين، والجارية تسعًا، وليس البلوغ شرطًا، خلافًا للشافعية، والحنفية، ذكره الموفق في المغني، فلا يقام الحد على القاذف حتى تجتمع هذه الصفات في المقذوف، فإن تخلف بعضها عزر القاذف، ولم يحدّ، وقد ورد للإحصان في القرآن أربعة معان، فانظرها للفائدة في الفتوى رقم: 15512.
وينظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 126407، 134420، 50285.
فإذا طالب المقذوف بالحد، وكان بالغًا، وكان القاذف بالغًا عاقلًا مختارًا، أقام عليه القاضي الحد ثمانين جلدة.
والله أعلم.