الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن أهل العلم اختلفوا في المرأة الجنب الحائض إذا اغتسلت للحيض فقط. هل يجزئها عن غسل الجنابة.
قال ابن قدامة في المغني فيمن اجتمعت عليه أحداث توجب غسلا، ونوى أحدها: وَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا، أَوْ نَوَتْ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ دُونَ الْجَنَابَةِ، فَهَلْ تُجْزِئُهُ عَنْ الْآخَرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْآخَرِ; لِأَنَّهُ غُسْلٌ صَحِيحٌ نَوَى بِهِ الْفَرْضَ، فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ.
وَالثَّانِي يُجْزِئُهُ عَمَّا نَوَاهُ دُونَ مَا لَمْ يَنْوِهِ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. اهــ.
والمذهب عند الحنابلة الإجزاء.
قال المرداوي في الإنصاف: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الْوُضُوءَ أَوْ الْغُسْلَ، فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهُمَا: فَهَلْ يَرْتَفِعُ سَائِرُهُمَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .... أَحَدُهُمَا: يَرْتَفِعُ سَائِرُهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهــ.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وعليه فلا حرج عليك فيما حصل.
والله تعالى أعلم.