الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ورد في السؤال هو من المزاح، والمزاح لا بأس به طالما كان يسيرا، ولم يتضمن باطلا أو كذبا.
وانظر الفتويين: 73378 ، 61644 وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص العبارة الأولى: فإن كان قائلها يضمر للصفر في نفسه معنى صحيحا، ككون الشخص صفرا من مساعدة الغير ونفعه، فلا بأس بذلك، وإلا فإنه يكون كذبا، والكذب في المزاح لا يجوز؛ فقد روى بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له. والحديث قوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وأما العبارة الثانية فلا يظهر لنا ما يدخلها في المزاح المحرم.
والله أعلم.