الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الذهب ملكا للزوجة، وأعطته زوجها على أن يرد إليها بدله، فهو قرض، ويجب على الزوج أن يرد إليها مثل الذهب الذي أقرضته إياه إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: قمت ببيع ذهب مقداره 20 جراما، وهو يخص زوجتي، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد؟
فأجابت: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها؛ لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 58933 .
والله أعلم.