الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن من شروط التوبة من كسب الأموال المحرمة التخلص منها، لكن إن كنت لا تعلم أن تلك التجارة محرمة، فلا يلزمك ـ إن شاء الله ـ التخلص مما كسبته منها ما دام ليس مأخوذا من أحد بغير رضاه، قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275} أما إذا كان عالماً فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصاً منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. اهـ.
فالحاصل: أنه لا يلزمك التخلص من الأموال التي كسبتها جاهلا بحرمتها، ما دامت ليست مسروقة أو مأخوذة من أحد بغير رضاه، وراجع للفائدة الفتوى التالية أرقامها: 18275، 38776، 79208.
والله أعلم.