الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أخرت القضاء بسبب ما ذكر من الحمل، والمرض: فلست مفرطة - والحال هذه - ومن ثم لا تلزمك الفدية، وانظري الفتوى رقم: 187103.
وإن لزمتك الفدية، فدفعت ما يشترى به صاع ونصف من الطعام عن الأيام الثلاثة، كفاك ذلك، وأجزأ عنك.
فإن كان من أعطيتهم المال يشترون به طعامًا للمساكين، فهو مجزئ عنك، وقد برئت بذلك ذمتك، على تقدير لزوم الفدية عليك.
والله أعلم.