الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله الرجال والنساء بغض الأبصار، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ {النور: 30ـ31}.
قال القرطبي رحمه الله: فَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْمَرْأَةِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ، فَإِنَّ عَلَاقَتَهَا بِهِ كَعَلَاقَتِهِ بِهَا، وَقَصْدَهَا مِنْهُ كَقَصْدِهِ مِنْهَا. اهـ
لكن الظاهر ـ والله أعلم ـ أن افتتان الرجل بالمرأة أشد من افتتانها به، قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين.... قال: وَفِي الْحَدِيثِ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَشَدَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ ـ وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّجَالَ، لِأَنَّ مَيْلَ النِّسَاءِ إِلَى الرِّجَالِ أَضْعَفُ فِي الطَّبْعِ. اهـ
وإذا كان الرجل حسن الوجه فعليه أن يتقي الله ويحافظ على حدود الشرع وضوابطه في التعامل مع النساء، وليس عليه أن يحتجب كالمرأة، قال ابن حجر رحمه الله:... ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. اهـ
والله أعلم.