الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: ننبه إلى أن الكفارة إنما تجب في حال إهمالك وتفريطك، أما إن كنت لم تهمل ولم تفرط، فلا كفارة عليك ولا دية وانظر الفتوى رقم: 123238، وما أحيل عليه فيها.
ثانيا: عدم قبول عبادة شارب الخمر إنما هي في حق من لم يتب، أما من تاب، فلا يدخل في هذا الوعيد أصلا، وانظر الفتويين رقم: 133610، ورقم: 183139، وما أحيل عليه فيهما.
ثالثا: المراد بعدم قبول عبادة شارب الخمر الذي لم يتب منها هو عدم الثواب عليها، لا أنها فاسدة، بل تقع مجزئة، وتبرأ بها الذمة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 76364.
وعليك ـ يا أخي ـ أن تبادر بالتوبة، فالتوبة واجبة على الفور من جميع المعاصي، كما سبق في الفتوى رقم: 211186.
كما ننصحك بالمبادرة بأداء الكفارة إن ثبت وجوبها عليك، وذلك إسراعا في إبراء ذمتك، وإن كانت المبادرة بأداء الكفارة ليست على سبيل الوجوب، حيث إن القتل كان بطريق الخطأ، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 52413.
وراجع شروط جواز الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: 144781.
والله أعلم.