الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل دم تراه المرأة في زمن يمكن أن يكون حيضًا فهو حيض.
وعليه؛ فجميع الأيام التسعة التي ترين فيها الدم حيض، سواء تكرر اليوم التاسع أم لم يتكرر، ولو زادت على تسعة فهي حيض كذلك، ما لم تتجاوز مدتها خمسة عشر يومًا، هذا هو المفتى به عندنا، وللتفصيل انظري الفتوى رقم: 145491.
وعلى القول باشتراط تكرر العادة ثلاثًا، وهو المذهب الذي يظهر أنك تعملين به، فليس شرطًا أن تتكرر الثلاثة على الولاء، فلو رأيت الدم تسعة أيام في شهر آخر سوى هذين الشهرين فقد صارت عادتك تسعة أيام، قال البهوتي في شرح الإقناع: (فلا تثبت العادة بدون الثلاث) لما تقدم (ولا يعتبر فيها) أي: الثلاث من الشهور (التوالي). انتهى.
وقد قدمنا لك ما هو أرجح عندنا.
والله أعلم.