الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت التي تحرم على الرجل هي أخته من النسب أو أخته من الرضاعة، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ ..... وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}.
وأما أن تعتبر هذه الفتاة هذا الشاب أخا لها ومحرما: فهذا عبث ولا يترتب عليه محرمية أو شيء نحوها، وما ذكرت من كون العلاقة بينهما بريئة فيه تسمية للأمور بغير اسمها، وذلك لا يغير من الحقيقة شيئا، إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فمجرد كونها علاقة بين أجنبيين قائمة خارج إطار الزواج الصحيح، فهي علاقة آثمة، فالواجب عليهما أن يتوبا إلى الله، وأن يذهب كل منهما في سبيله، قبل أن يقع ما يستوجب الندم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.
وإرسالها الصور له منكر ظاهر من تلبيس الشيطان عليها، ومحادثة الرجل للأجنبية لا تجوز إلا لحاجة وبقدر الحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتاوى التالية أرقامه: 30003، 21582، 5450.
والله أعلم.