الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، وعلى كل حال، فالمرأة لا يجوز لها الصوم حال الحيض، وإذا طهرت من الحيض لزمها أن تصوم وتصلي، وكل دم تراه المرأة في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، فهو حيض تدع له المرأة الصوم والصلاة، وضابطه ألا يزيد مجموع أيام الحيض عن خمسة عشر يوما وليلة، ولا ينقص عن يوم وليلة، ولا تقل مدة الطهر بين الحيضتين عن ثلاثة عشر يوما وليلة، فإذا رأت المرأة الدم خمسة أيام في أول الشهر ثم رأته في آخره ثلاثة أيام فالدم الثاني حيض ما دام قد مر على انقطاع الدم الأول ثلاثة عشر يوما فأكثر، ولمزيد التفصيل حول ضابط زمن الحيض وحكم الدم العائد انظري الفتويين رقم: 118286، ورقم: 100680.
ولبيان ما تعرف به المرأة انقطاع الحيض انظري الفتوى رقم: 118817.
وإذا لم يصلح الدم أن يكون حيضا فالمرأة مستحاضة، ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.