الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تنو طلاق زوجتك الثانية، وإنما قصدت أنك طلقت زوجتك الأولى، فلا يقع طلاق على زوجتك الثانية بهذه الكتابة، ولا باللفظ عند جواب السائلة، بل لو فرض أنك قصدت الإخبار عن طلاق الزوجة الثانية كاذباً، لم يقع طلاقها، لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه ـ ديانة ـ وانظر الفتوى رقم: 23014.
لكن ننبهك إلى أن إخبارك من تريد زواجها بأنك مطلق والحال أنك متزوج، هو غش نهى الشرع عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
والله أعلم.