الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما خصمك الدين الذي عليك ففيه خلاف، بيناه مفصلًا في الفتوى رقم: 215371، وتوابعها.
وقد بينا في الفتوى رقم: 124385، وتوابعها حكم خصم المصاريف الشخصية، وأجرة البيت.
وباقي ما تفعله صحيح، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5209.
والله أعلم.