الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن من عين لإمامة مسجد براتب، وجب عليه الالتزام التام بإمامة الناس، وعدم التغيب عنهم إلا بقدر ما أذن له فيه نصا، أو عرفا. وأما لو أراد غير ذلك، فلا بد أن يخبر الجهات المسؤولة في بلده.
وفي هذا المعنى يقول العلامة العثيمين رحمه الله: فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة، كفرض، أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر، فيخبر مدير الأوقاف، وترضى بذلك الجماعة، فلا بأس . يعني لا بد من ثلاثة أمور, إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف، ولا بد أن يستأذن من أهل الحي - الجماعة -، ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن أو غير المؤذن؛ لأنه ربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة، فهذا إضاعة للأمانة. انتهى .
وأما ما مضى مما قصرت فيه، وتخلفت عن أداء الصلاة، فعليك أن تستغفر الله، وتخبر المسؤولين بما وقع منك من تخلف، وغياب. فإن أحلوك وسامحوك، فالراتب كله حق لك، وإن لم يحلوك، دفعت إليهم مقدار ذلك التقصير. فإن تعذر إعلام الجهة المسؤولة، ولم تستطع رد المبلغ المستحق ولو بطرق غير مباشرة، تصدقت به على المستحقين من الفقراء، وبرئت ذمتك بذلك.
وأما مسألة المال الحرام: فلا تنحصر في المغصوب، أو الرشوة، أو الربا، بل تشمل كل ما أخذ بغير حق. ومن ذلك ما أخذه الموظف مقابل عمل لم يؤده دون إذن من له الإذن في جهة عمله. وقد بينا آفات تلبس المرء بالحرام في ماله، وتأثيره على دعائه وغيره، في الفتوى رقم: 234823
والحائز للمال الحرام إذا تخلص منه يؤجر للامتثال، أما أجر الصدقة فلا؛ لأنه لا يملكه حتى يتصدق به.
والله أعلم.