الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إن كنت حنثت في يمينك فقد وقع طلاق زوجتك، وإخبارك لها عن وقوعه بالصيغة المذكورة، ونحوها لا يقع به طلاق آخر، وتراجع الفتوى رقم: 154873، وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الإخبار بالطلاق إن أمكن تصحيحه بجعله أخبارًا عن طلاق سابق، لا يقع به طلاق.
والله أعلم.