الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بوضع المحرمة وغيرها للاحتياط من البول، ثم إزالتها، وغسل مكان البول بعد انقطاعه. وانظر الفتوى رقم: 102076.
وننبه إلى أن إزالة النجاسة مقدمة على شهود الجماعة، وإن أدى ذلك إلى فواتها؛ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة مع القدرة. وانظر الفتوى رقم: 111752
أما إخراج الصلاة عن وقتها بسبب العجز عن إزالة النجاسة، فلا يجوز، وإنما الواجب عند ذلك أن يصلي الإنسان على حسب حاله، ويسقط عنه شرط اجتناب النجاسات، لعجزه عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 152257
والله أعلم.