الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 70569، أقوال الفقهاء في الدم النازل بعد السقط متى يعد نفاسا, فمنهم من قيده بأن يتبين في السقط خلق إنسان، ومنهم من لم يقيده بذلك.
والمفتى به عندنا هو أن الدم النازل عقب سقوط الجنين يعد نفاسا إذا كان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، ولا يعتبر نفاسا قبل ذلك, وأقل ما يوجد ذلك في واحد وثمانين يوما، وإذا كان نفاسا، فإن المرأة تمتنع عن الصلاة والصوم وسائر ما تشترط له الطهارة, وأما إذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان، فالدم الذي تراه المرأة يعد استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم إلا ما وافق زمن عادتها فيكون حيضا، وتفصيل ما أجملناه هنا ينظر في الفتوى رقم: 129638.
والمدة المذكورة في السؤال تقارب واحدا وخمسين يوما، وهذه لا يتبين فيها خلق إنسان، فلا يكون دمها نفاسا، بل استحاضة إلا إذا وافق أيام العادة فيكون حيضا.
والله أعلم.