حكم من حلف بالطلاق ألا تذهب زوجته إلى بيت أهلها فذهبت

25-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حلف بالطلاق أن لا تذهب إلى بيت أهلها على سبيل التهديد، فذهبت، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع، فماذا يفعل؟ وهل عليه كفارة يمين أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق على سبيل التهديد أو التأكيد قد اختلف في حكمه أهل العلم، وأكثرهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق بالحنث فيه وأن فيه كفارة يمين، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن هذا الرجل الذي حلف على امرأته ألا تذهب إلى بيت أهلها ثم ذهبت، قد طلقت امرأته بحنثه في يمين الطلاق، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعاً راجع الفتوى رقم: 54195.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلم يقع طلاقه بذهاب زوجته إلى أهلها، ولكن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وينبغي على هذا الرجل أن يجتنب الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق وفيه تغرير بعصمة الزوجية، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وعلى الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف ألا يمنع الزوج امرأته من زيارة والديها لغير مسوّغ، كما بيناه في الفتوى رقم: 110919.

والله أعلم.

www.islamweb.net