الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن قد بينا صفة مني المرأة، والعلامات المميزة له في فتاوى كثيرة؛ انظري منها الفتوى رقم: 131658 ، ورقم: 128091. ولا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت يقينا جازما بخروج المني الموجب للغسل، وإذا رأيت هذه الإفرازات فشككت هل هي مني أو لا؟ لم يجب عليك الغسل، وإنما تتخيرين بين ما شككت فيه، فتجعلين له حكم أحدها على ما نفتي به؛ وانظري الفتوى رقم: 158767. وإذا تيقنت كونه من الإفرازات العادية، فلا يجب عليك سوى الوضوء؛ وانظري الفتوى رقم: 110928.
وإذا كانت هذه الإفرازات من الصفرة، فإنك تستنجين، وتتوضئين؛ وانظري الفتوى رقم: 178713 لبيان حكم الصفرة، والحال التي تعد فيها حيضا.
والحاصل أن الذي ينبغي لك هو مدافعة الوساوس، وعدم الاسترسال معها، وإذا تيقنت نوع هذه الإفرازات فإنك تعملين بموجب هذا اليقين، وعند الشك فإنك تتخيرين كما ذكرنا؛ وبهذا يزول عنك كل إشكال، ولا يلزم خروج المني لمجرد رؤية ما ذكر في النوم، وليس للمني كمية معينة يخرج بها، بل قد يكون قليلا، وقد يكون كثيرا.
والله أعلم.