الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك الثبات على دينه والالتزام بشرعه. واعلم بأن حلق اللحية وإسبال الإزار من المحرمات التي لا يجوز للمسلم فعلهما بحال إلا لدفع ضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وبحيث يغلب على ظن المرء أنه إن أطلق لحيته أو قصر ثوبه لحقه ضرر في نفسه وأهله يشق عليه احتماله فيجوز له حينئذ ما يدفع عنه به الضرر فقط.
أما إذا كان الضرر معنوياً كالاستهزاء والسخرية أو كان الضرر الشاق متوهما فقط فلا يجوز له حلق لحيته ولا إسبال إزاره لأجل ذلك وانظر الفتوى رقم
3198والله أعلم.