الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الضمان الاجتماعي لا يتقي الحرام في استثمار أموال المشتركين، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وكذا لو كان نظامه تجاريا قائما على الغرر والقمار، وقد بينا أنه يشترط لجواز الاشتراك في مثل ذلك الصندوق أن يكون مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف، أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون، وملامح الإرفاق، والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك. وراجع للأهمية في بيان الأسس التي ينبغي أن يكون عليها الصندوق التكافلي الفتويين: 49854،47273 ولكن من احتاج لممارسة العمل في الهندسة، وتعين عليه التسجيل في النقابة، فلا حرج عليه ولو ألزم بالدخول في هذا الضمان الاجتماعي، وهذا يعتبر من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ وراجع الفتوى رقم: 25545
والله أعلم.