الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم هو أن أداء الصلاة المفروضة في جماعة المسلمين واجب علىالرجال، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
5153.
وكون هذا الشخص مفرطاً في ذلك الواجب، أو مقصراً فيه لا يبيح التخلف عن صلاة الجمعة التي هو إمامها، ولكن عليكم أن تنصحوه وتبينوا له أنه محل قدوة الناس، فلا يليق به أن يكون مضيعاً للواجبات مفرطاً فيها، بل لا ينبغي أن يكون مفرطاً في السنن والمستحبات، فإن استجاب لنصحكم، فذلك المطلوب وإلا فاسعوا لعزله عن الإمامة ليؤمكم من هو أحرص على الواجب، وألزم للسنة وأتقى لله رب العالمين.
فإن عجزتم عن عزله أو كان سعيكم في ذلك سيؤدي إلى مفسدة أعظم، فارتكبوا أخف الضررين وصلوا خلفه، ومن استطاع منكم أن يصلي في مسجد آخر إمامه أورع وأتقى فليفعل.
والله أعلم.