الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر يشرع له القصر والجمع إذا جاوز جميع بيوت قريته التي يقيم فيها, وينقطع سفره إذا رجع إلى المكان الذي تشرع منه بداية القصر والجمع, قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته, ويجعلها وراء ظهره، وبهذا قال مالك, والشافعي, والأوزاعي, وإسحاق, وأبو ثور, وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. انتهى.
وفي التاج والإكليل في الفقه المالكي: من المدونة، قال مالك: من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيه أو يواجهه منها شيء، وكذلك في البحر، ثم يقصر. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: والظاهر أن المراد بقولهم: إلى محل البدء ـ أن المسافر يقصر فإذا وصل إلى البلد التي هي منتهى سفره أتم في الموضع الذي لو سافر منها كان محلا لابتداء القصر. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي: قوله: أي جنسه ـ أي إلى أن يصل إلى محل جنس البدء، فيصدق بعوده للبلد الذي قصر منه وهي التي ابتدأ السير منها، وهي النهاية في الرجوع وبدخوله لبلد أخرى أي وهي منتهى السفر في الذهاب. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإذا كان سفرك ينتهي في الرياض, فلك أن تقصر وتجمع, ما دمت على مسافة 50 كيلو متر منها, بل لك القصر والجمع حتى تصل إلى بداية البيوت.
والله أعلم.