الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن أقل الوتر ركعة واحدة، وأقل الكمال فيه أن يكون بثلاث ركعات، كما بيناه في الفتوى رقم:136303. والفتوى رقم : 63688
ومن أوتر بركعة واحدة وفاته قيام الليل لنوم, فيشرع له قضاؤه بعد حل النافلة إلى وقت صلاة الظهر, جاء في دليل الفالحين شرح رياض الصالحين: فيه استحباب تدارك النفل المؤقت، وأن ما ترك لعذر وقضي، كتب بمحض الفضل كثواب المؤدي. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: ينبغي لمن كان له ورد في وقت من ليل أو نهار، أو عقب صلاة، أو حالة من الأحوال المتعلقة بالأوقات، ففاته أن يستدرك الورد الفائت، فيأتي به إذا تمكن فيه، فإنه إذا تساهل في قضائه هان عليه تضييعه في وقته فينبغي أن يتداركه حتى يصدق عليه أنه مديم للذكر مواظب عليه، وقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يقضون ما فاتهم من الأذكار التي كانوا يفعلونها في أوقات مخصوصة، وثبت في الصحيح عن عمر ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. انتهى.
وفى الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم النجدي: وثبت من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل قضاه من النهار اثنتي عشرة ركعة، وتقدم حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها ـ قال الشيخ: وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر، وقال: الصحيح إنه يقضي شفعه معه للخبر. انتهى.
والله أعلم.