هل يلزم المرأة الغسل من الجنابة إذا حاضت بعد الجماع

6-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي: تم الجماع مع الزوجة في الليل، ولم نغتسل بعد الجماع، وأتتها الدورة الشهرية في الصباح.
فهل يجب عليها الاغتسال من ذلك الجماع؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أجنبت المرأة، ثم حاضت قبل أن تغتسل، لم يلزمها غسل حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلا واحداً لذلك كله.

قال الشافعي- رحمه الله- في كتاب الأم: إذا أصابت المرأة جنابة، ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة، لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض؛ لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل، وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض، أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلا واحداً. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض، والجنابة، أو التقاء الختانين، والإنزال ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما. قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ويروى عن الحسن، والنخعي في الحائض الجنب يغتسل غسلين، وإن نوى أحدها، أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين أحدهما تجزئه عن الآخر؛ لأنه غسل صحيح نوى به الفرض، فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة، والثانية يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى بتصرف.

وإذا اغتسلت هذه المرأة عن الجنابة قبل انقطاع حيضها، ارتفعت الجنابة عنها عند بعض أهل العلم؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم:47049.

والله أعلم.

www.islamweb.net