الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصفرة والكدرة في زمن الحيض، حيض؛ ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فإذا رأت المرأة قطرة من الكدرة في زمن الحيض، ثم رأت الدم بعدها بيوم، فقد تبين أن هذه القطرة بضمها إلى ما بعدها من الدم تعد حيضا، إذا تجاوزت مدتهما يوما وليلة، ومن ثم فيجب على المرأة إن لم تكن اغتسلت بعد خروج هذه القطرة، أن تقضي صلوات اليوم الذي تخلل بين هذه القطرة ورؤية الدم؛ لأن الطهر المتخلل طهر صحيح، كما بيناه في الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.