الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تخرج زكاة هذه المزرعة, فلا تجب عليك الزكاة مرة أخرى في الزروع الموجودة في هذه الأرض, لكن إذا بعت هذا الزرع, فإنك تستقبل بثمنه حولا جديدا, فإذا حال الحول على هذا الثمن سواء كان لا يزال نقودا أو اشتريت به عروضا للتجارة, وكان نصابا بنفسه, أو بما تضمه إليه من نقود, أو عروض تجارية لديك, فقد وجبت الزكاة في هذه الحالة، وانظر لذلك الفتويين رقم: 37676، ورقم: 114636.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية تقدم بيانه في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.